المادة 1
ان شركة اميك للبناء المحدود Amee Construction Limited ذات الجنسية البريطانية والبالغ رأسمالها /40,000,000/ ليرة استرلينية فقط اربعون مليون ليرة استرلينية والمتخذة مركزا رئيسيا لها -Sandlway House Hartford Northwich - cheshire CW 82 Y A United Kingdam تقدمت بتاريخ 12/8/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/8/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم /27948/ تاريخ 31/8/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيتر جون يورك Mr. Peter John York وكيلا عنها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: القيام بجميع او اي من الاعمال الانشائية والتزامات العمار والهندسة المدنية تعهدات البناء والمقاولة صيانة تصليح ديكور تعديل وهدم الابنية من اي نوع كانت. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.