المادة 1
الحاقا بالتعميم رقم 3/م/98 تاريخ 27/1/1998 وانسجاما مع الاصول المحددة لعملية تقييم الكتاب المدرسي الخاص , وفي ضوء تجربة تقييم بعض الكتب المدرسية الخاصة والتي جرت خلال الفترة المنصرمة, يطلب من جميع دور النشر المدرسية والمؤلفين الناشرين الامتناع عن طباعة نص الخلاصة النهائية للتقييم الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء على الغلافات الداخلية للكتب المدرسية الخاصة, والتقيد بمضمون التعهد الموقع من قبلهم لهذه الغاية (النموذج رقم 3) والاكتفاء بطباعة ما يلي: "ان هذا الكتاب مطابق للانظمة والقوانين النافذة ومشتمل على مضامين المناهج الصادرة بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997, وقد جرى تقييمه والموافقة عليه من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء لهذه الجهة فقط بالمستند رقم ــــــ تاريخ ـــــــ وان المركز غير مسؤول عن الاخطاء التي قد ترد في هذا الكتاب من اي نوع كانت". دون ذكر اية اضافات مهما كان نوعها.