All legislation

مختلف Miscellaneous 18/10/1962

تصحيح خطأ مادي في القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 المتعلق بانشاء مجلس وطني للبحوث العلمية والمنشور في ملحق العدد 38 من الجريدة الرسمية تاريخ 19-ايلول 1962

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
18/10/1962
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1962, p. 1771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 18/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الصفحة موقع الخطأ الخطأ الصواب ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــ

1473 المادة الاولى: تتمتع بالاستقلال تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي الاداري والمالي

1473 المادة الثالثة: تشمل حقول نشاط تشمل حقول نشاط المجلس جميع المجلس جميع العلوم الصحيحة العلوم الصحيحة والطبيعة والطبيعية.

1474 المادة السابعة: الفقرة الرابعة: منح اعتمادات منح اعتمادات لمؤسسات عملية لمؤسسات علمية

1476 المادة الثانية عشر: الفقرة الثانية: ويجري اطلاع ويجري اطلاع الحكومة, وديوان الحكومة, وديوان المحاسبة ومجلس المحاسبة ومجلس النواب , على النواب , على ادارة المجلس ادارة المجلس المالية, وعلى المالية, وعلى وجده نشاطه وجوه نشاطه

1477 المادة الرابعة عشر: يقوم الامين يقوم الامين العام بمهام سر العام بمهام امين مجلس الادارة سر مجلس الادارة

1477 المادة الرابعة عشر: لا يجوز الجمع لا يجوز الجمع بين وظيفته امين بين وظيفة امين عام ووظائف عام ووظائف الفقرة الثانية: اخرى. اخرى.

1478 المادة الخامسة عشر: يجوز للمجلس ان يجوز للمجلس ان يحول الرصيد يحول الرصيد الفائض من سنة الفائض من سنة الفقرة الثانية: ما معينة. مالية معينة.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1962 الامين العام ناظم عكاري