المادة 1
الصفحة موقع الخطأ الخطأ الصواب ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــ
1473 المادة الاولى: تتمتع بالاستقلال تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي الاداري والمالي
1473 المادة الثالثة: تشمل حقول نشاط تشمل حقول نشاط المجلس جميع المجلس جميع العلوم الصحيحة العلوم الصحيحة والطبيعة والطبيعية.
1474 المادة السابعة: الفقرة الرابعة: منح اعتمادات منح اعتمادات لمؤسسات عملية لمؤسسات علمية
1476 المادة الثانية عشر: الفقرة الثانية: ويجري اطلاع ويجري اطلاع الحكومة, وديوان الحكومة, وديوان المحاسبة ومجلس المحاسبة ومجلس النواب , على النواب , على ادارة المجلس ادارة المجلس المالية, وعلى المالية, وعلى وجده نشاطه وجوه نشاطه
1477 المادة الرابعة عشر: يقوم الامين يقوم الامين العام بمهام سر العام بمهام امين مجلس الادارة سر مجلس الادارة
1477 المادة الرابعة عشر: لا يجوز الجمع لا يجوز الجمع بين وظيفته امين بين وظيفة امين عام ووظائف عام ووظائف الفقرة الثانية: اخرى. اخرى.
1478 المادة الخامسة عشر: يجوز للمجلس ان يجوز للمجلس ان يحول الرصيد يحول الرصيد الفائض من سنة الفائض من سنة الفقرة الثانية: ما معينة. مالية معينة.