All legislation

مرسوم Decree No. 10409 19/10/1955

افتتاح اعمال تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم

Type
مرسوم · Decree
Number
10409
Date
19/10/1955
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1955, p. 1015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 10409 تاريخ 19/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10409 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تشمل اعمال افتتاح تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم القسم الواقع فيما بين قناة تهريب المياه من معمل توليد الكهرباء رقم 3 والنقطة الواقعة نحو العالي على مسافة كيلومترين من جسر يحشوش . تكلف لجنة تحديد الاملاك العمومية المعينة بموجب المرسوم رقم 9501 تاريخ 11 حزيران سنة 1955 كما تكلف لجنة معرفة الحقوق المكتسبة المعينة بموجب المرسوم رقم 9478 تاريخ 11 حزيران سنة 1955 القيام بالاعمال العائدة لكل منهما ضمن المنطقة المحددة في المادة الاولى اعلاه.