المادة 1
بناء على المرسوم رقم 10409 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تشمل اعمال افتتاح تحديد الاملاك العمومية ومعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم القسم الواقع فيما بين قناة تهريب المياه من معمل توليد الكهرباء رقم 3 والنقطة الواقعة نحو العالي على مسافة كيلومترين من جسر يحشوش . تكلف لجنة تحديد الاملاك العمومية المعينة بموجب المرسوم رقم 9501 تاريخ 11 حزيران سنة 1955 كما تكلف لجنة معرفة الحقوق المكتسبة المعينة بموجب المرسوم رقم 9478 تاريخ 11 حزيران سنة 1955 القيام بالاعمال العائدة لكل منهما ضمن المنطقة المحددة في المادة الاولى اعلاه.