المادة 1
بناء على المرسوم رقم 10440 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 3 كانون الثاني سنة 1956 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان: فيترون- درعون- غوسطا- بزمار- شننعير- بطحاحريصا- معراب - دلبتا. قضاء عاليه: عرمون- الفساقين- عيناب . يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا, سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة, او مشتركا فيها.