All legislation

مرسوم Decree No. 10440 19/10/1955

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضائي كسروان وعاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
10440
Date
19/10/1955
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1955, p. 1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 10440 تاريخ 19/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10440 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 3 كانون الثاني سنة 1956 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان: فيترون- درعون- غوسطا- بزمار- شننعير- بطحاحريصا- معراب - دلبتا. قضاء عاليه: عرمون- الفساقين- عيناب . يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا, سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة, او مشتركا فيها.