المادة 1
بناء على المرسوم رقم 10408 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الحلزون في قرية جبرائل- عكار (محافظة لبنان الشمالي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.