المادة 1
بناء على المرسوم رقم 10401 الصادر بتاريخ 19 تشرين الاول سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحلزون في قرية جبرائل- عكار (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.