All legislation

قرار Decision No. 1 04/05/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة فتري قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 730-731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة فتري-قضاء جبيل العقارية المؤرخ في 27/3/1968 والمعلن عنه بتاريخ 27/3/1968 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان سنة 1968 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 4/5/1968 القاضي العقاري