All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1785 11/08/2001

تعيين السيد م.طارق مير ممثل لشركة حبيب بنك ليمتد

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1785
Date
11/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1785 تاريخ 11/08/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964 تحت الرقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 2/8/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1206/ ت انها قررت: 1­ تعيين السيد م. طارق مير Mr. M.Tank Mir كممثل لحبيب بنك ليمتد في لبنان والمدير الرئيسي لفرعه العامل في الشياح­ بيروت ويصبح هذا التعيين نافذا بتاريخ اعطاء السيد م. طارق مير اجازة عمل من قبل السلطات اللبنانية المختصة. 2­ وبهذه الصفة, سوف يحل السيد م. طارق مير محل السيد محمد خالد شيرخان, الذي سوف ينتقل الى عمان. 3­ سوف يعمل السيد م. طارق مير وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة المؤرخة في 4/2/1998 وستكون له سلطة العمل بصفته ممثلا ومديرا رئيسيا بشأن ادارة اعمال الفرع المذكور وذلك وفق القرار المتخذ من قبل اللجنة الادارية المؤرخ في 12/ حزيران 2001 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 11 آب 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله