المادة 1
في التعديل ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964 تحت الرقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 2/8/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1206/ ت انها قررت: 1 تعيين السيد م. طارق مير Mr. M.Tank Mir كممثل لحبيب بنك ليمتد في لبنان والمدير الرئيسي لفرعه العامل في الشياح بيروت ويصبح هذا التعيين نافذا بتاريخ اعطاء السيد م. طارق مير اجازة عمل من قبل السلطات اللبنانية المختصة. 2 وبهذه الصفة, سوف يحل السيد م. طارق مير محل السيد محمد خالد شيرخان, الذي سوف ينتقل الى عمان. 3 سوف يعمل السيد م. طارق مير وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة المؤرخة في 4/2/1998 وستكون له سلطة العمل بصفته ممثلا ومديرا رئيسيا بشأن ادارة اعمال الفرع المذكور وذلك وفق القرار المتخذ من قبل اللجنة الادارية المؤرخ في 12/ حزيران 2001 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.