All legislation

قرار Decision 21/05/1964

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العقبة

Type
قرار · Decision
Date
21/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 21/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة العقبة العقارية المؤرخ في 20 نيسان سنة 1964 والمعلن عنه بتاريخ 20 نيسان سنة 1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر ايار سنة 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 21 ايار 1964 القاضي العقاري