المادة 1
بناء على القرار رقم 1299 الصادر في 25 تشرين الاول 1944 يجمد لمصلحة وزارة التموين 30 % من كميات الخشب المستوردة بدلا من 15 % المحددة في المادة الثانية للقرار رقم 712 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1943 ينفذ هذا القرار فور تعليقه على باب السراي والجمرك عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13/4/1943