All legislation

مرسوم Decree No. 2878 26/10/1953

تعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر البارد والموسى

Type
مرسوم · Decree
Number
2878
Date
26/10/1953
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1953, p. 533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2878 تاريخ 26/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2878 الصادر بتاريخ 26 تشرين الاول 1953, عينت لجنة مؤلفة من السادة: اكرم سلطان, القاضي المنفرد المعاون في عكار رئيسا رشراش عبد الصمد, رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة عضوا الفرد باسيل, مندوبا عن وزارة المالية " الحاج مراد البستاني, من ببنين " عبد الله بك المحمد, من برقايل " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهري البارد والموسى فيما بين مأخذ الماء من نهر البارد حتى نهر الموسى ومن هذه النقطة الاخيرة حتى مصب المياه في قناة تصريف معمل توليد الكهرباء. على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.