المادة 1
ان شركة البنك البريطاني للشرق الاوسط المسجلة بتاريخ 22/6/1946 تحت رقم 125 في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 21/3/1996 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1160 انه بموجب مرسوم ملكي الصادر في 10/8/ من السنة الرابعة والاربعين من حكم الملكة اليزابيت الثانية تم تعديل المرسوم الصادر عام 1952 كالاتي: (ا) بحذف المادة 4 واستبدالها بالمادة -4- التالية: يستمر البنك كشركة مؤسسة لفترة غير محدودة من الزمن (ب) ان تحذف الفقرة الشرطية باكملها من المادة 6 (ج) في المادة 9 عن طريق اضافة الفقرة الجديدة التالية: (7) بموجب قرار خاص ان يلغى او يعدل او يضاف الى اي احكام بالمرسوم الاصلي (بقدر ما هو باقي) وهذا المرسوم الذي اصدرناه او اي مرسوم تكميلي تم منحه الى البنك على ان يصبح ذلك الالغاء او التعديل او الاضافة عندما نسمح بها نحن او ورثتنا او من يخلفونا في المجلس فعالا ونافذا بحيث يستمر ويطبق المرسوم المعين في ذلك الحين بحسب ما تم الغائه او تعديله او اضافته وفقا لهذه المادة (د) تحذف المادة 15 و(هـ) يعاد ترقيم المادة 16 لتصبح 15 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر