All legislation

مختلف Miscellaneous No. 26 05/06/1999

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 26/08/1998 لجهة اضافة عناصر شرطة بلدية وامين صندوق لدى كل من البلديات التي تطلب ذلك

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
26
Date
05/06/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2635-2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 26 تاريخ 05/06/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المحضر: 26 رقم القرار: 1 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الاربعاء الواقع في: 02/06/1999, الموضوع: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 26/08/1998 لجهة اضافة عناصر شرطة بلدية وامين صندوق لدى كل من البلديات التي تطلب ذلك. المستندات:­ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات). ­ قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 03/12/1997 (وقف التوظيف بكافة اشكاله...). ­ قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 26/08/1998, (تعيين محاسب وجاب وكاتب في بعض البلديات). ­ كتاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 74/ ص تاريخ 24/05/1999 الذي عرضه معالي الوزير في الجلسة. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان اجاز بموجب قراره رقم 46 تاريخ 26/08/1998 تعيين محاسب وجاب وكاتب في البلديات المحتاجة لهذه العناصر وذلك بعد موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية. وان وزارة الشؤون البلدية والقروية تفيد انه وردها طلبات من بعض البلديات واتحاد البلديات لتعيين عناصر شرطة وامناء صناديق وذلك نظرا لعدم قدرتها على تسيير شؤونها دون وجودهم, وان الاعتمادات اللازمة متوفرة لهذه الغاية لدى كل من البلديات التي تطلب ذلك. لذلك وبما ان الاستجابة لحاجات البلديات واتحاد البلديات هي من الضرورة الملحة, خصوصا لجهة ما يتعلق منها بالمهام التي يقوم بها كل من الشرطي وامين الصندوق, فان الوزارة تقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 26/08/1998 بحيث يضاف عناصر شرطة بلدية وامين صندوق لدى كل من البلديات التي تطلب ذلك. وان معالي الوزير يعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على هذا التعديل. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المبين اعلاه.

بيروت في 05/06/1999 امين عام مجلس الوزراء هشام الشعار