All legislation

قرار Decision No. 1062 04/09/1997

انشاء فرع في لبنان لمؤسسة رابوت دوتيول الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
1062
Date
04/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1062 تاريخ 04/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان مؤسسة رابوت دوتيول Rabot Dutilleul Entreprise .S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /250,000/ف.ف. فقط مايتان وخمسون الف فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها no 10 Avenue de Flandre 59290 Wasquehal تقدمت بتاريخ 12/08/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/08/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 26299 تاريخ 21/08/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جان - بيار كوليوت Mr. Jean - Pierre Colliot مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: امتيازات العقود الحكومية والشركات والمشاركة في كافة المنافصات والنشاطات الاعمارية والانشائية وعمليات انقاذها, لا سيما اشغال وبنيان جامعة بيروت. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 4 ايلول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين