المادة 1
ادارة الابحاث والتوجيه رقم الصادر: 160/9 رقم المحفوظات: بيروت, في 14/07/1997 دولة رئيس مجلس الوزراء الموضوع: التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه خلال العام 1996 الفهرس يقع هذا التقرير في بابين وخاتمة, على النحو التالي: الباب الاول - الفصل الاول: في الوضع القانوني والتنظيمي لادارة الابحاث والتوجيه - الفصل الثاني: لمحة سريعة حول الاوضاع التنظيمية لادارة القطاع العام الباب الثاني - المقدمة: البيان العددي الاجمالي بالاعمال المنجزة - الفصل الاول: الدراسات التنظيمية - الفصل الثاني: معاملات التعيين والتعاقد والاستخدام - الفصل الثالث: معاملات استئجار الابنية الرسمية - الفصل الرابع: موضوعات تنظيمية متنوعة - الفصل الخامس : اعمال مندوبي ادارة الابحاث والتوجيه في اللجان - الخاتمة. ـــــــــــــــ المرجع: المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (انشاء التفتيش المركزي). اتشرف بان ارفع لحضرتكم التقرير السنوي عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, خلال العام 1996 وكان يفترض ان ارفع هذا التقرير الى حضرة رئيس التفتيش المركزي عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي. الا انه بسبب شغور مركز رئاسة التفتيش المركزي, وتفضلكم بتكليفي القيام بمهام هذا المركز بالانابة بموجب القرار رقم 50/96 تاريخ 12/08/1996 لذلك, اقتضى ان اتوجه الى مقامكم بهذا التقرير, املا ان اكون قد قدمت من خلاله صورة واضحة عن اعمال ادارة الابحاث والتوجيه, وان اكون قد وفقت الى تأدية واجبي على افضل وجه ممكن. المدير العام لادارة الابحاث والتوجيه رئيس التفتيش المركزي بالانابة اسد الله شراره=== مراجعة النسخة الورقية ===