All legislation

مرسوم Decree No. 6651 19/10/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الاقبية الواقع فيما بين وادي الدلم وضهر البيدر محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
6651
Date
19/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6651 تاريخ 19/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6651 الصادر بتاريخ 19 تشرين 1 سنة 1954, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الاقبية الكائن فيما بين وادي الدلم وضهر البيدر (محافظة البقاع) - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.