All legislation

مرسوم Decree No. 6700 19/10/1954

الغاء المادة 2 من المرسوم 6503 تاريخ 6-10-1954 وتكليف السيد فرنسيس اسحق باعمال رئاسة مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
6700
Date
19/10/1954
Official Gazette
Issue 44, 27/10/1954, p. 749-750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6700 تاريخ 19/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6700 الصادر بتاريخ 19 تشرين1 سنة 1954, الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 6503 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1954. - كلف السيد فرنسيس اسحق رئيس مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني بتأمين اعمال رئاسة مصلحة الصناعة طيلة مدة وضع السيد مروان نصر خارج الملاك وذلك بالاضافة الى عمله.