المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6700 الصادر بتاريخ 19 تشرين1 سنة 1954, الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 6503 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1954. - كلف السيد فرنسيس اسحق رئيس مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني بتأمين اعمال رئاسة مصلحة الصناعة طيلة مدة وضع السيد مروان نصر خارج الملاك وذلك بالاضافة الى عمله.