المادة 1
في التسجيل ان شركة: ليمان كوموديتيز ش . م.Leman Commodities S.A ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /100,000/ف.س . فقط مئة الف فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في جنيف, رصيف مون بلان 3 . تقدمت بتاريخ 10/08/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 10/08/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 28731 تاريخ 05/09/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد اشوت تمرزيان Mr. Ashot Tamrazyan مديرا وكيلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوعها في لبنان: هو تجارة المواد الاولية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.