المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة روم العقارية المؤرخ في 18 آذار سنة 1968 والمعلن عنه بتاريخ 18 اذار سنة 1968 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 17 نيسان سنة 1968 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.