المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة محافظة جبل لبنان, بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة القصيبه العقارية المؤرخ في 9/4/1970 والمعلن عنه بتاريخ 9/4/70 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي عشر من شهر ايار سنة 1970 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.