All legislation

قرار Decision 25/10/1945

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عمشكي

Type
قرار · Decision
Date
25/10/1945
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1945, p. 869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 25/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عمشكي العقارية المؤرخ في 31 آب سنة 1945 والمعلن عنه بتاريخ 25 ايلول سنة 1945 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1945 الساعة الخامسة والنصف مساء يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 25 تشرين اول سنة 1945 القاضي العقاري لمنطقة بعلبك