المادة 1
ان شركة: كنزو بارفان Kenzo Parfums S.A ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /25.000.000/ف.ف. فقط خمسة وعشرين مليون فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في 75001 Paris, 3 Place des Victoires-France تقدمت بتاريخ 27/08/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/08/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 24629 تاريخ 05/09/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد عماد رحمون Mr. Imad Rahmoun ممثلا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, ان موضوع الشركة بشكل عام هو كل ما له علاقة بالموضة والالبسة والزينة وملحقاتها, أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط مهمته تنسيق انتشار عطور كنزو في الشرق الاوسط وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.