All legislation

مرسوم Decree No. 8356 07/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
8356
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8356 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /226125000/ل.ل. (مايتان وستة وعشرون مليونا وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /150000/د.أ (ماية وخمسون ألف دولار أميركي. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /226125000/ل.ل. (مايتان وستة وعشرون مليونا وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /150000/د.أ (ماية وخمسون ألف دولار أميركي). لتسديد مساهمة لبنان في تنفيذ الخطة الإعلامية التي اقرها مجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 15/8/2001 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي