All legislation

مرسوم Decree No. 8341 07/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان) للسيد حسن جاسم درويش فخرو

Type
مرسوم · Decree
Number
8341
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8341 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن جاسم درويش فخرو, من التابعية القطرية, بالتملك في منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان) كامل العقار رقم 3339 ومساحته 2780/م.م و/140/ سهما في العقار رقم 3342 تمثل مساحة 308م.م من أصل مساحة العقار البالغة 5290/م.م. أي ما مجموعه 3088 وأن الغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة