All legislation

مرسوم Decree No. 8344 07/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقاري (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
8344
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8344 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة عقارية 1421 ش.م.ل. بتملك 2224 سهما في العقار رقم 1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ التي تمثل 5600م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 6044م.م. وأن الغاية من التملك هي تطوير العقار وتشييد بناء عليه. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة