المادة 1
مادة 1: رخص لشركة عقارية 1421 ش.م.ل. بتملك 2224 سهما في العقار رقم 1421 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ التي تمثل 5600م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 6044م.م. وأن الغاية من التملك هي تطوير العقار وتشييد بناء عليه. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.