المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد محمد الفصيح من التابعية الأمريكية, بتملك العقار رقم 210 من منطقة القماطية العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته الإجمالية 1683م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.