All legislation

مرسوم Decree No. 8345 07/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القماطية العقارية (قضاء عاليه) للسيد وليد محمد الفصيح

Type
مرسوم · Decree
Number
8345
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5474-5475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8345 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد محمد الفصيح من التابعية الأمريكية, بتملك العقار رقم 210 من منطقة القماطية العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته الإجمالية 1683م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة