المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد فريد جرجي حداد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الدكوانة ـ شارع السلاف ـ مقابل مصلحة تسجيل السيارات والآليات ـ ملك جورجيت حداد ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.