المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدين جان وآرام نظاريان (نظاريان اخوان), لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلهما الكائن في الدورة ـ بناية الأشقر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.