المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة غراما التجارية الكائنة في الحازمية ـ مار تقلا الساحة ـ ملك أبو سمرا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2002, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, دون إيداعها أية مخازن خاصة.