All legislation

مرسوم Decree No. 8427 08/08/2002

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ووحدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة غراما التجارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8427
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5463-5464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8427 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة غراما التجارية الكائنة في الحازمية ـ مار تقلا الساحة ـ ملك أبو سمرا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2002, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, دون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي