المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرؤوف أمين فيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ منطقة المصيطبة ـ العقار رقم 637 ـ شارع سليم سلام ـ ملك أمين الفيومي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.