المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد المعين أحمد عيد لتعاطي أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ منطقة بساتين الميناء ـ العقار رقم 68/ المقسم رقم 6/ بلوك (أ) ـ طريق المئتين ـ مقابل الثانوية العربية ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.