All legislation

مرسوم Decree No. 8431 08/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة جوزيف وجورج سميا

Type
مرسوم · Decree
Number
8431
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5466-5467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8431 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جوزيف وجورج سميا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جورة الترمس ـ الطريق العام ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي