All legislation

مرسوم Decree No. 8329 07/08/2002

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيد مصطفى محمد طليس

Type
مرسوم · Decree
Number
8329
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5450
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5575 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8329 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد طليس وابنتيه القاصرتين بتول وبنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر