المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد طليس وابنتيه القاصرتين بتول وبنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8329 07/08/2002
مادة 1: رخص للسيد مصطفى محمد طليس وابنتيه القاصرتين بتول وبنين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر