All legislation

مرسوم Decree No. 8410 08/08/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة جنان للتجارة والمقاولات

Type
مرسوم · Decree
Number
8410
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5452-5453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8410 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حسين محمد جزيني صاحب مؤسسة جنان للتجارة والمقاولات, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفركلا ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ ملك حسين أحمد فارس ـ الطابق الأرضي ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي