المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد جورج ميشال الهبر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في منطقة المنصورية/عين المرج العقارية ـ العقار رقم 749 ـ الشارع العام ـ مفرق (بتاتر ـ رويسة النعمان) ـ قرب كنيسة مار إلياس ـ ملك ميشال جرجس الهبر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.