All legislation

مرسوم Decree No. 8411 08/08/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جورج ميشال الهبر

Type
مرسوم · Decree
Number
8411
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8411 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج ميشال الهبر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في منطقة المنصورية/عين المرج العقارية ـ العقار رقم 749 ـ الشارع العام ـ مفرق (بتاتر ـ رويسة النعمان) ـ قرب كنيسة مار إلياس ـ ملك ميشال جرجس الهبر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي