المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد رشيد أحمد حنوش لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة البرجين ـ طريق عام (البرجين ـ برجا) ـ ملك أحمد رشيد حنوش ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي