All legislation

مرسوم Decree No. 8429 08/08/2002

تجديد رخصة اتحاد باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد المعين احمد عيد

Type
مرسوم · Decree
Number
8429
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8429 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد المعين أحمد عيد لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في دير عمار ـ حي الجرون ـ قضاء المنيه الضنيه ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي