All legislation

مرسوم Decree No. 8337 07/08/2002

فتح اعتماد اضافي لتامين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لوزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8337
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8337 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للنفط لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /6000000/ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /6000000/ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة