All legislation

مرسوم Decree No. 8333 07/08/2002

قبول هبة مقدمة من رئيس بلدية سير الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8333
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8333 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من رئيس بلدية سير الضنية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي محارس المنيوم (عدد 12) تقدر قيمتها بمبلغ /4/ ملايين ليرة لبنانية, ليتم استخدامها من قبل القوى المنتشرة عملانيا في منطقة سير الضنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة