All legislation

مرسوم Decree No. 8434 08/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لمؤسسة فيكتوري لاند

Type
مرسوم · Decree
Number
8434
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5468-5469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8434 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للمؤسسة فيكتوري لاند لصاحبها طوني كريم عفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في شتورا ـ الشارع العام ـ بناية عقل ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي