المواد
مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الأميركية, من التابعية الأميركية, بالتملك في منطقة بلاط العقارية ـ قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) كامل العقار رقم 4017 ومساحته 1190م.م. وكامل العقار رقم 3994 ومساحته 265م.م. أي ما مجموعه 1455م.م. وذلك من أجل إلحاقهما بحرم الجامعة واستعمالهما لأهداف تعليمية.
مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 3: يخضع تملك العقارين المذكورين, ملك بلدية بلاط, للأصول القانونية الخاصة بها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر