All legislation

مرسوم Decree No. 8408 08/08/2002

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بلاط العقارية - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8408
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5475-5476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8408 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الأميركية, من التابعية الأميركية, بالتملك في منطقة بلاط العقارية ـ قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) كامل العقار رقم 4017 ومساحته 1190م.م. وكامل العقار رقم 3994 ومساحته 265م.م. أي ما مجموعه 1455م.م. وذلك من أجل إلحاقهما بحرم الجامعة واستعمالهما لأهداف تعليمية.

المادة 2

مادة 2: على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 3

مادة 3: يخضع تملك العقارين المذكورين, ملك بلدية بلاط, للأصول القانونية الخاصة بها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر