المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مستحقات المديرية العامة للنقل البري والبحري). /449159000/ل.ل. (فقط أربعماية وتسعة وأربعون مليونا ومائة وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /449159000/ل.ل. (فقط أربعماية وتسعة وأربعون مليونا ومائة وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة