All legislation

مرسوم Decree No. 8340 07/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بعبدا وشويت العقاريتين (قضاء بعبدا) لشركة لؤلؤة الجبل

Type
مرسوم · Decree
Number
8340
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5471-5472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8340 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لؤلؤة الجبل ش.م.ل. بتملك العقار رقم 4828 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ومساحته 2057م.م والعقار رقم 164 من منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ومساحته 9073م.م أي ما مجموعه 11130م.م وأن الغاية من التملك هي إنشاء الأبنية السكنية والتجارية والمجمعات السياحية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة