المادة 1
مادة 1: رخص لشركة لؤلؤة الجبل ش.م.ل. بتملك العقار رقم 4828 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ومساحته 2057م.م والعقار رقم 164 من منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ومساحته 9073م.م أي ما مجموعه 11130م.م وأن الغاية من التملك هي إنشاء الأبنية السكنية والتجارية والمجمعات السياحية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.