المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي سالم عبيد الكعبي من التابعية الإماراتية, بتملك العقار رقم 751 من منطقة ميروبا العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 5100م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.