All legislation

مرسوم Decree No. 8342 07/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميروبا العقارية (قضاء كسروان) للسيد علي سالم عبيد الكعبي

Type
مرسوم · Decree
Number
8342
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8342 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي سالم عبيد الكعبي من التابعية الإماراتية, بتملك العقار رقم 751 من منطقة ميروبا العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 5100م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة