All legislation

مرسوم Decree No. 8343 07/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جل الديب العقاري (قضاء المتن) لشركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8343
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5473-5474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8343 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. بتملك الأقسام 5A ـ 6A ـ 7A ـ من العقار رقم 952 منطقة جل الديب العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود لها مساحة 198م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 1562م.م. وأن الغاية من التملك استعمالها لمكاتب الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة