المادة 1
مادة 1: رخص لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. بتملك الأقسام 5A ـ 6A ـ 7A ـ من العقار رقم 952 منطقة جل الديب العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود لها مساحة 198م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 1562م.م. وأن الغاية من التملك استعمالها لمكاتب الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.