المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة نجوى يوسف أبي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية ـ الطريق العام ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.