All legislation

مرسوم Decree No. 8405 08/08/2002

تعيين رئيس وعضو في مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وتجديد تعيين نائب الرئيس وعضوين في المجلس المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
8405
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8405 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد بشارة جوزيف كرم مواليد 22/8/1948 رئيسا لمجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين المهندس عبد الحميد الرزاق ميقاتي نائبا لرئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: حدد تعيين كل من السيدين مصطفى علي حسين ومحمود كمال الدين سلهب عضوين في مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: عين السيد جورج عبود فضل الله مواليد 30/1/1948 عضوا في مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة