المادة 1
مادة 1: عين السيد بشارة جوزيف كرم مواليد 22/8/1948 رئيسا لمجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 8405 08/08/2002
مادة 1: عين السيد بشارة جوزيف كرم مواليد 22/8/1948 رئيسا لمجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: جدد تعيين المهندس عبد الحميد الرزاق ميقاتي نائبا لرئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: حدد تعيين كل من السيدين مصطفى علي حسين ومحمود كمال الدين سلهب عضوين في مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: عين السيد جورج عبود فضل الله مواليد 30/1/1948 عضوا في مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة