All legislation

مرسوم Decree No. 17401 08/10/1957

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بطراريش أحد روافد نهر ابراهيم (قرطبا جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
17401
Date
08/10/1957
Official Gazette
Issue 45, 16/10/1957, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 17401 تاريخ 08/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17401 الصادر بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع بطراييش الواقعة في مجرى احد روافد نهر ابراهيم بالقرب من بلدة قرطبا (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926