All legislation

مرسوم Decree No. 17404 08/10/1957

حصر الحقوق المكتسبة على نبعي البرج الفوقاني والتحتاني في منطقة بسلوفيت (جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
17404
Date
08/10/1957
Official Gazette
Issue 45, 16/10/1957, p. 942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 17404 تاريخ 08/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17404 الصادر بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1957 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبعي البرج الفوقاني والتحتاني في منطقة بسلوقيت (محافظة لبنان الشمالي). اولا - يرى العقارين رقم 60 ورقم 62 ثانيا- لا حقوق مكتسبة على المياه الفائضة عن حاجة ري هذين العقارين.